الأحد، 7 يونيو 2026

إجراءات التحكيم في القانون اليمني: دليل شامل من البدء حتى الحكم

إجراءات التحكيم في القانون اليمني: دليل شامل من البدء حتى الحكم

إجراءات التحكيم وفقاً للقانون اليمني رقم (28) لسنة 1995م

أولاً: بدء الخصومة وإخطار الأطراف

نصت المادة (19) من القانون رقم (28) لسنة 1995م على أن الخصومة تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم.
الشرح: يجب أن يتضمن الطلب بوضوح أسماء الأطراف، نسخة من اتفاق التحكيم، وتحديداً دقيقاً لموضوع النزاع والطلبات لضمان قبول الطلب قانوناً.

ثانياً: تشكيل هيئة التحكيم

بموجب المواد (10 - 15)، يتم تشكيل هيئة التحكيم إما باتفاق الطرفين أو عن طريق اختيار كل طرف لمُحكم، ثم اختيار المُحكم الثالث (المرجح).
الشرح: يضمن القانون استقلالية وحياد المُحكمين، وتُعطى المحكمة المختصة سلطة التدخل للتعيين في حال عجز الأطراف عن ذلك.

ثالثاً: إجراءات الجلسات وسلطة الهيئة

تمنح المادة (25) هيئة التحكيم صلاحية واسعة في تسيير الإجراءات.
الشرح: يحق للهيئة سماع الشهود، الاطلاع على المستندات، وإجراء المعاينات. القانون يؤكد هنا على ضرورة الالتزام بمبدأ المساواة والمواجهة، بحيث تتاح لكل طرف فرصة كاملة لعرض قضيته.

رابعاً: صدور الحكم النهائي

وفقاً للمواد (37 - 42)، يجب أن يكون الحكم مكتوباً، مسبباً، وموقعاً من المحكمين.
الشرح: لا يعتبر حكم التحكيم نافذاً إلا بعد إيداعه لدى المحكمة المختصة، والتي تتحقق من خلوه من مخالفة النظام العام قبل إضفاء الصيغة التنفيذية عليه.

التسميات:

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية