قيود تحريك الدعوى الجنائية href=الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية
قيود تحريك الدعوى الجنائيةاولا -تعريف الاذن/ هو إجراء يصدر من جهه معينة تعبر فيه عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في اجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص معين ينتمي اليها او بسبب جريمة ارتكبت ضدها
ثانيا:- حالات الاذن في القانون اليمني .
١-الجرائم الواقعة من القضاة واعضاء النيابة العامة
٢-الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
٣-الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي او موظف عام
٤-القضاة واعضاء النيابة يتمتعون بالحصانة الاجراءية
فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على الاذن من مجلس القضاء الأعلى ماعدا حالة التلبس
وتسري الحصانه لهم اثناء تقلدهم الوظيفة
ولاتسري عند فقد الصفة كقاضي لسبب العزل او الاستقالة
لان الحصانه شرعت لحماية وظيفة القضاء نفسه وليس لشخص القاضي
كما أن هذه الحصانه حدد الاجراءات التي يحظرها قبل صدور الاذن القبض والحبس في غير حالات الجريمة المشهودة
اما الاجراءات التي لاتمس شخص القاضي
كسماع الشهود والمعاينه والخبره
ثالثا:- الجهه المختصة بالاذن
مجلس القضاء الأعلى بناءا على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل
وتعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
لان الحصانة شرعت للمصلحه العامةو
والمحافظ على مكانة وهيبة القضاء
وحسن سير العدالة
وان اي مخالفة. لذلك يعد العمل باطلا والدليل المستمد منه
كما أن هذا البطلان لايصححه صدور الاذن
الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
يتمتعون بحصانة موضوعية بحيث تنزع المسئوليتين الجنائية والمدنية عن كل مايبدية العضو من اقوال واراء اثناء قيامة بعمله النيابي
وفي نطاق عملة النيابي
اي الاقوال والافكار والارغاء داخل المجلس فقط اما خارحة يسال
واخرج واقعة القذف والسب من الحصانة
يتمتع بالحصانة الموضوعية بصفة الدوام
تعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
يتمتع بها العضو في نطاق مجلس النواب ولجانة
الحصانة الاجرائية
انة لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او الحبس او القبض الاباذن من مجلس النواب ماعد حالة التلبس